السيد الخوئي
48
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
ب ) اختلافهما في التقليد كما إذا كان مقلد المنوب عنه يرى الاحتياط الوجوبي في عدم جواز مسألة ما ويرى مقلد النائب جواز تلك المسألة ؟ باسمه تعالى : لا اثر لتقليد النائب ما دام لم يقلد المنوب عنه بلا فرق بين اتحادهما في التقليد واختلافهما فيه ، والله العالم . س : لو كان مقلد النائب يرى حرمة عمل ومقلد المنوب عنه يرى الوجوب ما الحكم في ذلك ؟ باسمه تعالى : لا تصح النيابة فيه لأنّه عن قبل المنوب عنه يلزمه الفعل وعن نفسه يلزمه الترك فلا مجال للنيابة كما ذكرنا ، والله العالم . س : إذا كان المنوب عنه يقلد الميت ابتداءً أو يقلد غير الأعلم فهل يحج النائب على فتوى مقلد الميت أم مقلده هو ؟ باسمه تعالى : إن كان متبرعاً بحجه عنه يحج على تقليد مقلده هو لا مقلد الميت اما لو أوصى هو بأن يحج عنه شخص خاص بعد موته فيحج على تقليد مقلده هذا إذا لم تكن حجة الإسلام وإلَّا فالأحوط أن يأتي بالعمل على تقليد الورثة والوصي أيضاً مع كونه صحيحاً بنظر النائب ليجوز للورثة التصرف في سائر التركة وكذا الأمر لو أوصى بالحج من دون تعيين شخص خاص ، والله العالم . س : النائب في الحج إذا تعذر عليه القيام ببعض الأعمال كالطواف والرمي وأناب غيره فكيف تكون نية هذا الغير ؟ باسمه تعالى : ينوي عن المنوب عنه الأول ، والله العالم . س : إذا كان المنوب عنه صرورة والنائب غير صرورة فهل يجب عليه الحلق أو يتخير بينه وبين التقصير وما هو الحكم في عكس ذلك ؟ باسمه تعالى : يتخير في الفرضين ، والله العالم .